للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.

والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.

وصفة العمل:

١ - يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (١).


(١) إن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما ذكرنا فيما إذا كان الخنثى واحداً، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم.

<<  <   >  >>