كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم.
ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين.
٣ - الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.
كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيباً، وهو النصف.
ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
٤ - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.
كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيباً مع الغير، وهو النصف.
ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي.
القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع:
١ - الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute