للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم.

ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين.

٣ - الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.

كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيباً، وهو النصف.

ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.

٤ - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.

كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيباً مع الغير، وهو النصف.

ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي.

القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع:

١ - الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.

<<  <   >  >>