بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» [البخاري: ٣٦٤٢]، وغير البيع مما ذُكر كالبيع في الحاجة إلى التوكيل فيها.
- فرع: (لَا) تصح الوكالة في بعض حقوق الآدميين؛ لسبب فيها، فمن ذلك:
١ - كل معصية لله تعالى، كغصب وجنايات و (ظِهَارٍ) ونحوها؛ لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلم تجز النيابة فيه.
٢ - كل ما لا تدخله النيابة؛ لتعلقه بعين الآدمي، ويدخل في ذلك:
أ) القَسْم بين الزوجات؛ لأنها تتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به.
ب) (وَلِعَانٍ)، وإيلاء، وقسامة؛ لأنه يمين، ويأتي فيما بعده.
ت) (وَأَيْمَانٍ) ونذور؛ لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية.
ث) الشهادة؛ لتعلقها بعين الشاهد.
ج) الرضاع؛ لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه من لبنها.
ح) الاغتنام؛ لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به.
خ) التقاط اللقطة أو اللقيط؛ لأن المغلب فيه الائتمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute