٢ - (وَ) في (تَلَفِ) المال أو بعضه وعدم التفريط؛ لأنه أمين، والأصل براءته، ولا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.
إلا أن يدعي تلفاً بأمر ظاهر؛ كالحريق والنهب ونحوهما، فعليه إقامة البينة على وجود ذلك الأمر الظاهر، ثم يكون القول قوله في تلفها به؛ لعدم خفائه فلا تتعذر البينة عليه.
٣ - وأما قوله في دفع المال إلى المحجور عليه بعد رشده، فلا يخلو الولي من أمرين:
الأول: أن يكون وليًّا بأجرة: فقال رحمه الله: (لَا) يقبل قوله (فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ) وعقل، بل يقبل قول اليتيم؛ لأن الولي قبض المال لحظه، فلم تقبل دعواه الرد؛ كالمرتهن والمستعير.
الثاني: أن يكون متبرعاً فيُقبل قوله، وأشار إليه بقوله:(إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ)؛ لأنه أمين أشبه المودَع.
وقيل: يقبل قوله مطلقًا، وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع.
- فائدة: الأمين هو: كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك، وقبول قوله في الرد على ثلاثة أقسام:
الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده: فيقبل قوله في الرد، كالمودَع، والوكيل المتبرع، والولي المتبرع؛ لأنه أمين.