للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلِف بدلُها ولم يبرأ الكفيل.

الثالث: إذا سلم المكفولُ نفسَه لرب الحق في محل التسليم وأجلِه؛ برئ الكفيل؛ لأن الأصيل أدى ما على الكفيل؛ أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.

الرابع: أداء الدين، سواء من المدين أو الكفيل؛ لأن ما عليهما من الحق زال تعلقه بهما بوفائه.

الخامس: إذا سلم الكفيلُ المكفولَ بمحل العقد وقد حل الأجل، أو لم يحل الأجل ولم يكن هناك ضرر على المكفول له في قبضه وليس ثَمَّ يد حائلة ظالمة.

قال شيخ الإسلام: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه الكفيل إليه في الحبس؛ برئ الكفيل، ولا يلزمه إحضاره من الحبس إليه عند أحد من الأئمة، ويمكِّنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده إلى الحبس.

السادس: إذا أحال رب الحق على المضمون عنه بدينه، أو أحال المضمون عنه رب الحق بدينه؛ برئ الضامن؛ لأن الحوالة استيفاء في المعنى، سواء استوفى المحال به أو لا.

السابع: إذا زال العقد بتقايل أو غيره؛ برئ الكفيل؛ لبراءة الغريم بزوال العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>