(٢) قال شيخ الإسلام [الفتاوى الكبرى ٥/ ٢٨٩]: (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع)، واستدل على ذلك بقوله [مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٨٦]: (فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة، ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء) وذلك لأن النذر لا يجب الوفاء به إلا إذا كان طاعة.
وقال رحمه الله [مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٣٣]: (ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم). وقال [٢٧/ ٣٣٥]: (فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان مَن فعله على وجه التعبد مبتدعًا مخالفًا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح). وأما ما نقله البهوتي عن ابن نصر الله [كشاف القناع ٢/ ٥١٥]: (قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم)، فغير مسلم، ولم يُرده أحد من الأصحاب، وإنما شيء استظهره هو.