الجمع المتابعةُ والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه، ومن ذلك التفريق:
١ - تخلف الموالاة (بِرَاتِبَةٍ) أو غيرها يصليها (بَيْنَهُمَا) أي: بين المجموعتين؛ لأنه فرَّق بينهما بصلاة، فتبطل؛ كما لو قضى فائتة.
وعنه: لا تبطل بالصلاة بينهما؛ لأنه فصل يسير.
٢ - (وَ) تخلف الموالاة بالـ (تَفْرِيقِ) بين المجموعتين (بِأَكْثَرَ مِنْ) مقدار (وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَإِقَامَةِ) صلاة؛ لأن معنى الجمع المتابعةُ والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.
واختار ابن قدامة: أن التفريق المبطل راجع إلى العرف دون تحديد بزمن.
واختار شيخ الإسلام: عدم اشتراط الموالاة بينهما ولو صلى بينهما راتبة أو غيرها؛ لأنه لو اعتبرت الموالاة لورد تحديدها في الشرع، ولأن الجمع يُقصد منه التسهيل والتخفيف، واشتراط الموالاة يخالف ذلك ويسقط مفهوم الرخصة.
الثالث: أن يكون العذر المبيح موجوداً عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية، وفراغَها وافتتاحَ الثانية موضع الجمع.