للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: إذا قام من الركعة الأولى (فَـ) ـإنه (يَأْتِي بِـ) ـركعة ثانية (مِثْلِهَا) أي: مثل الركعة الأولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧]، (غَيْرَ):

١ - تجديد (النِّيَّةِ)؛ للاكتفاء باستصحابها، ولم يستثنه أكثرهم، لأنها شرط لا ركن.

٢ - (وَ) غير (التَّحْرِيمَةِ) أي: تكبيرة الإحرام، فلا تعاد؛ لأنها وضعت للدخول في الصلاة.

٣ - (وَ) غير دعاء (الاسْتِفْتَاحِ) ولو لم يأت به في الركعة الأولى؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَهَضَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يَسْكُتْ» [مسلم ٥٩٩ معلقًا]، ولفوات محله.

٤ - (وَ) غير (التَّعَوُّذِ) فلا يأتي به (إِنْ كَانَ تَعَوَّذَ) في الركعة الأولى؛ لظاهر حديث أبي هريرة السابق، ولأن الصلاة جملة واحدة، فاكتُفي بالاستعاذة في أولها، فإن لم يكن استعاذ في الأولى استعاذ في الثانية؛ لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل: ٩٨].

وعنه واختاره شيخ الإسلام: أنه يستعيذ في كل ركعة؛ لأنها مشروعة للقراءة، فتتكرر بتكريرها، كما لو كانت في صلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>