للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد ١٠٤٤٩، والنسائي ٩٠٥]، (سِرًّا)؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِـ (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي الصَّلَاةِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» [ابن خزيمة ٤٩٨].

واختار شيخ الإسلام: أنه يجهر بالبسملة والتعوذ أحياناً، لمصلحة التعليم أو التأليف؛ لحديث أبي هريرة السابق.

- مسألة: (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ) وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في صلاة الجماعة.

ويشترط في قراءة الفاتحة أن تكون:

١ - (مُرَتَّبَةً)، فإن أخل بترتيبها، بأن قدم بعض الآيات على بعض؛ لزم إعادتها؛ لاختلال نظمها.

٢ - (مُتَوَالِيَةً)، فلو قطع المصلي الفاتحة لم يَخْلُ من أمرين:

الأول: أن يقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين: فيلزمه إعادتها إن كان ذلك:

أ- عمدًا: فلو كان كثيرًا سهوًا لم يؤثر؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الله قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه ٢٠٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>