٤ - أن ينويَ الإمامُ الإمامة، ولا ينوي المأموم الائتمام: فسدت صلاة الإمام فقط؛ لأنه أمَّ من لم يأتم به.
وقيل: تصح صلاة الإمام. (١)
٥ - أن ينويَ المأموم الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة: فتفسد صلاة المأموم وحده؛ لأنه ائتم بمن ليس إماماً. وتقدم الخلاف فيه.
- فرع:(وَ) يجوز (لِمُؤْتَمٍّ) نوى الانفراد (انْفِرَادٌ) عن الإمام (لِعُذْرٍ)؛ كمرض وتطويل إمام، واختاره شيخ الإسلام؛ لقصة الرجل الذي صلى مع معاذ - رضي الله عنه -، فقرأ بهم البقرة، قال جابر رضي الله عنه في الحديث:«فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً»[البخاري: ٧٠٥، ومسلم: ٤٦٥]، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - انفراده.
أما إذا انفرد عن الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته؛ لتركه متابعة الإمام، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»[البخاري: ٧٢٢، ومسلم: ٤١٤].
- تنبيه: محل جواز مفارقة الإمام: أن يستفيد من تلك المفارقة، فإن
(١) قال ابن عثيمين: (ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى») [الشرح الممتع ٢/ ٣٠٦].