القسم الثاني: أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت: فقال المؤلف: (وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُهَا) أي: النية (عَلَيْهَا) أي: على الصلاة، (بِـ) زمن (يَسِيرٍ) عرفاً في الوقت (١)؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولأن في اعتبار المقارنة حَرَجًا ومشقة فوجب سقوطه.
وقيل: يُعتد بالنية ولو قبل الوقت؛ لأن النية شرط، والشرط يجوز تقديمه على الوقت كالطهارة.
القسم الثالث: أن تتقدم بزمن طويل عرفاً: لم تصح الصلاة؛ لأنه يُخرِج الصلاة عن كونها منوية.
وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: أنه يجوز بزمن طويل ما لم يفسخها؛ قياساً على الصوم، فإن النية تصح من غروب الشمس.
- مسألة:(وَشُرِطَ) في صلاة الجماعة (نِيَّةُ إِمَامَةٍ) للإمام، وهو من
(١) قال المرداوي: (أول من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي، ثم تبعه جماعة، ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب، وظاهر كلام غير الخرقي ومن تبعه: الجواز، لكن لم أر الجواز صريحاً) [الإنصاف ٢/ ٢٣].