وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: له الركوع والسجود بالإيماء إلى جهته؛ قياساً على الراكب، ولأنه يتكرر، ففي الوقوف له قطع لسيره.
- مسألة:(وَفرْضُ قَرِيبٍ مِنْهَا) أي: من الكعبة، وهو من أمكنه معاينتُها أو الخبرُ بيقين:(إِصَابَةُ عَيْنِهَا) باتفاق الأئمة، ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال:«هَذِهِ القِبْلَةُ»[البخاري: ٣٩٨، ومسلم: ١٣٣٠].
- مسألة:(وَ) فرض مصلٍّ (بَعِيدٍ) عن الكعبة، وهو من لم يقدر على معاينة الكعبة، ولا على من يخبره عن علم: التوجه إلى (جِهَتِهَا)، فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عُرفاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»[الترمذي: ٣٤٢، وابن ماجه: ١٠١١]، وصح ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة: ٧٤٣١ وما بعده].
- مسألة:(وَيَعْمَلُ) في معرفة اتجاه القبلة (وُجُوباً) بالطرق الآتية:
١ - (بِخَبَرِ) غيره له، رجلاً كان أم امرأة، حرًّا كان أم عبداً، إذا توفر في المخبِر ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المخبر مكلفاً؛ لأن غير المكلف لا يقبل خبره.