له أن دارنا شاسعة، فأذن لها، ثم دعاها فقال:«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»[أحمد ٢٧٠٨٧، وأبوداود ٢٣٠٠، والترمذي ١٢٠٤، وابن ماجه ٢٠٣١]، وصح ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم [عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٢].
وسواء كان المنزل لزوجها، أو كان بإجارة أو عاريَّة إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه، أو تطوع به السلطان، أو تطوع به أجنبي؛ لعموم ما سبق.
- فرع: إذا دعت الضرورة -وعبارة المنتهى: حاجة- إلى خروجها منه؛ بأن يحولها مالك المنزل منه، أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك، أو لكونها لا تجد ما تكتري به؛ فتنتقل؛ لأنها حالة عذر، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها؛ لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن.
فإذا تعذرت السكنى في بيت زوجها؛ سقطت، وجاز أن تتحول إلى حيث شاءت؛ لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في مكان معين غيره، فاستوى في ذلك القريب والبعيد.
- مسألة: خروج المتوفى عنها زمن العدة لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون ذلك نهارًا، فقال رحمه الله:(وَلَهَا) أي: للمتوفى عنها زمن العدة (الخُرُوجُ) من سكن وجبت فيه (لِحَاجَتِهَا)؛ من بيع وشراء ونحوهما (نَهَاراً)، واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين، ولو كان لها من يقوم