للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الزوجة كتابية (١)، وهو ظاهر المنتهى وصححه في الإنصاف، واختاره ابن عثيمين؛ لأن بقاء الجنابة مما تعافه نفس الزوج.

وفي رواية، مشى عليها في الإقناع: لا تجبر الكتابية؛ لأن الوطء لا يقف عليه لإباحته بدونه.

٣ - (وَ) له إجبارها على إزالة (نَجَاسَةٍ)؛ لأنه واجب عليها.

واختار ابن عثيمين: لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين:

الأولى: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع.

الثانية: إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلي طاهرة.

أما لو كان نحو بول يبس، وليس له لون ولا رائحة، وليس بوقت صلاة، فليس له إجبارها، لأنه لا يفوت حقًّا لله، ولا حقًّا للزوج.

٤ - (وَ) له إجبارها على (أَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ)؛ كظفر ووسخ؛ لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع.

٥ - وله إجبارها على اجتناب المحرمات؛ لأنه واجب عليها.

- فرع: لا تُجبر الزوجة على خدمة زوجها؛ كعجن وخبز وطبخ


(١) عبر في الإقناع بقوله: (ذمية)، قال ابن عثيمين رحمه الله: (لو عبر بالكتابية لكان أولى، لوجهين: الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها ولو لم تكن ذمية. والثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية) الشرح الممتع ١٢/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>