للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمه على البكر؛ لحديث جابر السابق، وفيه قول جابر رضي الله عنه: «فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ».

٥ - (وَلُودٌ)؛ أي: من نساء يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث مَعْقِلِ بن يَسَارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ» [أبو داود: ٢٠٥٠، والنسائي: ٣٢٢٧].

- مسألة: (وَ) يباح (لِمُرِيدِ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ) أن ينظر إليها؛ لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [أحمد: ١٨١٣٧، والترمذي: ١٠٨٧، والنسائي: ٣٢٣٥، وابن ماجه: ١٨٦٥]، وورود الأمر بالنظر بعد الحظر يدل على الإباحة.

واختار شيخ الإسلام، وابن عثيمين: أنه يستحب؛ للأمر الوارد، ولما يترتب عليه من المصالح.

- فرع: يشترط لإباحة النظر لمن عزم على خطبة امرأة شروط:

الأول: أن يكون النظر (مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ)، فإن ظن عدم إجابته للنكاح لو خطب، أو شك في ذلك؛ لم يجز له النظر؛ لأن الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية، ولم يوجد ما يبيحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>