للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والإخوة الأشقاء ذكورًا أو إناثًا يُسقِطهم الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأن الله جعل إرثهم كلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد.

- والإخوة لأب يُسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة؛ لقوته بزيادة القُرْب، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير؛ لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.

- مسألة: إذا اجتمعت أكثر من جدة وارثة لم يخل من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكنَّ في درجة واحدة، كأم أم وأم أب: فإنهن يتشاركن في الميراث إجماعاً؛ لما ورد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب. فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة، وكان شهد بدرًا: يا خليفة رسول الله، أعطيتَ التي إن ماتت لم يرثها، ومنعتَ التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السُدُس بينهما. [عبد الرزاق: ١٩٠٨٤]، ولعدم المرجح بينهن.

الحالة الثانية: أن تكون إحداهما أقربَ من الأخرى: فالقربى تحجب البُعدى مطلقًا، وأشار المؤلف إلى ذلك فقال: (وَ) تُحجب (كُلُّ جَدَّةٍ) من قِبل الأم أو من قِبل الأب (بِأُمٍّ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة، (وَالقُرْبَى مِنْهُنَّ) أي: من الجدَّات (تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقاً) أي: سواء كانتا من جهة واحدة؛ كأم أب وأم أم أب، أو جهتين؛

<<  <  ج: ص:  >  >>