للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون (١).

قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة (٢) ونحوها (٣) أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق (٤).

ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو (٥) أولى بعدم القضاء (٦)؛ أي: من غبار الدقيق.

قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق (٧).

قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ (٨) إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل (٩) ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر (١٠) في إحليله دهنًا أو استدخل فيه (١١) فتائل أو داوى (١٢) جائفة بدواء (١٣) مائع أو غير مائع فلا شيء عليه (١٤).

ابن يونس (١٥): ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى (١٦) مدخل


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩.
(٢) في (ن ٢): (غلب).
(٣) في (ن ٢): (ونحوهما).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩.
(٥) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٥٢.
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٠٢.
(٨) في (ن ٢): (في).
(٩) قوله: (من إحليل) ساقط من (س).
(١٠) قوله: (وإن قطر) يقابله في (س): (وأقطر)، وفي (ن ٢): (وإن أقطر).
(١١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (دوي).
(١٣) في (ن ٢): (بدهن).
(١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٩٨.
(١٥) قوله: (أو استدخل فيه ... عليه، ابن يونس) ساقط من (س).
(١٦) قوله: (إلى) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>