للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المتن)

وَلا قَضَاءَ فِي غَالِبِ قَيءٍ أَوْ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ، أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ، وَحُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيلٍ، أَوْ دُهْنِ جَائفَةٍ، وَمَنِيّ مُسْتَنْكِحٍ، أَوْ مَذْيٍ، وَنَزْع مَأكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ، وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ، وَمَضْمَضَة لِعَطَشٍ، وَإِصْبَاحُهُ بِجَنَابَةٍ، وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ وَفِطْرُ سَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَم يَنْوِ فِيهِ، وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَلا كَفَّارَةَ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ كَفِطْرِه بَعْدَ دُخُولِهِ، وَبِمَرَضٍ خَافَ زِيَادَتَهُ، أَوْ تَمَادِيَهُ.

(الشرح)

قوله: (وَلا قَضَاءَ في غَالِب قَيْءِ) لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا ذَرع الصائم القيء فلا قضاء (١) عليه" (٢)، ونحوه في المدونة (٣) والرسالة (٤)، وهو مقيد بما إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد إمكان طرحه.

قوله: (أوْ ذُبَابٍ) أي: أو (٥) غالب ذباب وذلك للمشقة في الاحتراز عنه، وعن عبد الملك (٦) أنه يقضي فيه، نقله الباجي (٧).

قوله: (وَغُبَارِ طَرِيقٍ) الباجي: ولا أجد أحدًا أوجب فيه القضاء (٨)، وحكى الاتفاق عليه التلمساني (٩).


(١) في (س) و (ن ٢): (إفطار).
(٢) حسن، أخرجه مالك: ١/ ٣٠٤، في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، من كتاب الصيام، برقم: ٦٧٣، موقوفًا، وأبو داود: ١/ ٧٣٤، في باب الصائم يستقيء القيء عامدًا، من كتاب الصيام، برقم: ٢٣٨٠، والترمذي: ٣/ ٩٨، في باب فيمن استقاء عمدًا، من كتاب الصوم، برقم: ٧٢٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: ١/ ٥٣٦، في باب ما جاء في الصائم يقيء، من كتاب الصيام، برقم: ١٦٧٦. قال ابن الملقن: هذا الحديث حسن، وقد حسنه من المتأخرين المنذري في تخريجه لأحاديث المهذب، والنووي في شرحه، وقال: إسناده إسناد الصحيح، ولم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة إما صحيح أو حسن. انظر: البدر المنير: ٥/ ٦٥٩ و ٦٦١.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٠.
(٤) انظر: الرسالة، ص: ٦٠.
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (عبد الملك) يقابله في (س): (مالك).
(٧) انظر: المنتقى: ٣/ ٤٤.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٤٤.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>