للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل من المسألتين طلقتان أو طلقة أو يخرج من كل واحدة قولا في الأخرى، ولهذا ساق (١) ابن الحاجب المسألتين على معنى التبري، فقال: وقالوا في نصف وربع طلقة طلقة، وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان (٢) إشارة (٣) إلى ما تقدم ونحوه في الجواهر (٤).

قوله: (ووَاحِدَةٍ فِي اثْنتَيْنِ) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين (٥) ونقله ابن شاس عن سحنون (٦).

قوله: (والطَّلاقَ كُلَّهُ إِلا نِصْفَهُ) أي: وهكذا إذا قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه (٧) فإنه يلزمه طلقتان؛ لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل عليه الكسر، وحكاه في النوادر عن سحنون قال: ولو قال الطلاق (٨) كله إلا نصف الطلاق لزمه ثلاث (٩) يريد لأن (١٠) الطلاق المبهم واحدة فاستثناؤه منها لا ينفعه؛ ففرق بين أن يقول: (إلا نصفه) و (إلا نصف الطلاق)، فألزمه مع الضمير طلقتين ومع الظاهر ثلاثًا؛ لأنه لما أكد الطلاق الأول بقوله: (كله) (١١) ولم يؤكد (١٢) الطلاق (١٣) الثاني ولا ذكره (١٤) مضمرًا كان في (١٥) ذلك قرينة تدل على أن الثاني غير الأول، وأن الأول محمول على الثلاث،


(١) في (ن ١): (أشار).
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٤٣٧.
(٣) في (ز ٢) و (ن ١): (أشار).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٣٠.
(٥) قوله: (إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين) يقابله في (ن ١): (في هذا اللفظ).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٣٠.
(٧) قوله: (وهكذا إذا قال ... كله إلا نصفه) زيادة من (س)، وزاد بعده في (ن): (يريد).
(٨) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣١.
(١٠) في (ن ١) و (ن ٢): (أن).
(١١) قوله: (بقوله: "كله") ساقط من (ن ١).
(١٢) في (ن): (يذكر).
(١٣) قوله: (الطلاق) ساقط من (ن ١).
(١٤) في (ن): (ذكر).
(١٥) قوله: (في) زيادة من (س) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>