للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثلث طلقة فلا يلزمه إلا طلقة، وحكى في الجواهر عن سحنون أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة في واحدة لا يلزمه غير واحدة (١) كما قال هنا، وأما (٢) إذا كرر معلقًا على متحد كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق (٣) ونحو ذلك؛ فدخلت فلا يلزمه أيضًا غير طلقة واحدة (٤)، وإليه أشار بقوله: (أو متى ما فعلت وكرر) ومعناه ونوى التأكيد وإلا حمل على التكرار، وفي الواضحة يلزمه الثلاث ولا ينوى كما تقدم، وظاهر المدونة أنه إذا قال لها: أنت طالق أبدا لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وفي غير المدونة لزوم (٥) ثلاث (٦) وتأوله بعضهم على المدونة (٧).

قوله: (واثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ ونِصْفِ طَلْقَةٍ) أي: ولزمه طلقتان في قوله لها: أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة، لأنه أضاف كل واحد (٨) من الجزأين إلى الطلقة فكانت الطلقة المذكورة آخرا (٩) غير الأول واستشكل هذا مع ما تقدم في نصف وثلث طلقة ونحوه كربع ونصف طلقة، فإنهم ألزموه فيما تقدم طلقة واحدة، وهنا اثنتين، ووجه (١٠) الإشكال ظاهر وهو أن قولهم نصف وثلث ونحوه لا بد فيه من حذف لأنه (١١) لا يتم الكلام إلا به، وقد علمت أن القدر (١٢) عند أهل البيان (١٣) كالمنطوق (١٤) وعلى هذا فإما أن يقال يلزم، في


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٣٠.
(٢) في (ن ١): (وكذلك).
(٣) قوله: (إن دخلت الدار ... الدار فأنت طالق) زيادة من (ز ٢).
(٤) قوله: (واحدة) زيادة من (ن ١).
(٥) في (ن): (تلزمه).
(٦) في (ن): (الثلاث).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٨.
(٨) في (ن): (واحدة).
(٩) في (ن ١) و (ز ٢) و (س): (أجزأ).
(١٠) قوله: (وجه) ساقط من (ن ١).
(١١) قوله: (لأنه) زيادة من (ن ١).
(١٢) في (ز ٢): (القدر).
(١٣) قوله: (عند أهل البيان) زيادة من (ز ٢).
(١٤) قوله: (عند أهل البيان كالمنطوق) يقابله في (ن ١): (معتبر كالمعطوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>