للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (١) مفهومه (٢)؛ لأنه أمرٌ حُكْمي.

ويتبين (٣) من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي أولى لأن مَنْ حصل منه الضَّرْب في القاضي قد يُسْتصحب حكمه، وأما المستقبل فلم يثبت له حكمٌ حتى يُستصحب.

إذا عرفتَ ذلك فنقول: استدل الصنف على ما اختاره من أنه ليس بحقيقة: بأنه يصدق نَفْي المشتق عند زوال المشتق منه، فنقول: زيد ليس بضارب. فلو صدق الإيجابُ حقيقةً (٤): وهو زيد ضارب - للزم اجتماع النقيضين، أعني: صدق (٥) نَفْيِ الضرب وإثباتِهِ. فتقرر أنه إنما يصدق مجازًا (٦)؛ لأن صحة النفي من أمارات المجاز (٧).

واعْتُرِض على هذا: بأن قولنا: ضاربٌ وليس بضارب - قضيتان مُطْلَقتان (٨) لم يتحد وقتُ الحكم فيهما فلا يتناقضان؛ لجواز أن يكون وقت


(١) في (ص): "من".
(٢) أي: مفهوم المشتق. والمعنى: فلا يبعد إطلاق المشتق حال خلو الذات من مفهوم المشتق، وهو المصدر.
(٣) في (ص): "وتبين".
(٤): في حال زوال المشتق منه.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أي: إنما يصدق إطلاق المشتق عند زوال المشتق منه مجازًا.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) أي: غير مُوَجَّهتين، يعني: لم تُقَيَّد بجهة معينة، مثل التقييد بالوقت، أو بالضرورة أو بالإمكان، كما هو الحال في القضايا الموجهة. انظر: شرح التهذيب ص ٢٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>