للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الثانية: شَرْط كونه حقيقة دوامُ أصله, خلافًا لابن سينا وأبي هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا يتناقضان. قك: مؤقتتان بالحال فإنَّ أهل العرف تَرْفع أحدهما بالآخر).

المسألة السابقة في اشتراط صِدْق المشتق منه في كون المشتق حقيقة، سواء أدام (١) معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم. وهذه في اشتراط دوام معنى المشتقِ منه إلى حالة إطلاق المشتق، فهي أخص من تلك.

فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال (٢) حقيقةٌ بالإجاع، وباعتبار المستقبل مجازٌ بالإجماع (٣)، وأما إطلاقهُ باعتبار القاضي كإطلاق الضارب على مَنْ صدر منه الضرب وانتهى:

فقال الجمهور: إنه (غير حقيقة) (٤). قال (٥) الإمام: "وهو الأقرب" (٦) واختاره في الكتاب.


(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "دام".
(٢) أي: باعتبار كون معناه متحققًا حال النطق والتكلم.
(٣) قال القرافي: "إطلاقُ اللفظ المشتق ومسمى المشتق منه مقارِن - حقيقةٌ إجماعًا، كتسمية الخمر خمرًا. وإطلاقُه وهو مستقبَلٌ مجازٌ إجماعًا، كتسمية العنب خمرًا". نفائس الأصول ٢/ ٦٦٤.
(٤) في (ك): "مجاز".
(٥) في (غ): "وقال".
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>