للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاضطرار حيث يجب على أصح الوجهين (١). قلنا: لا نسلم أنّه حينئذ شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة.

وثانيها: أنْ يتعدد معناه بطريق التواطؤ.

ومن أمثلته قولنا: الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص.

قلنا: المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط.

- ومنها قولنا: يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص؛ لأنّه حق لازم عليه، فيقضى عنه سواءً أوصى به (٢) أم لم يوص كالدّين فإن نقض بالصلاة والصوم.

قلنا: بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحقّ اللازم مقول على الحقّ المالي وعلى غيره بالتواطؤ والأوّل هو المقصود هنا دون الثاني الذي (٣) هو المراد من النّقض.

وثالثها: أن يتعدد معناه بطريق التشكيك (٤) كقولنا: في المتولد بين


(١) قال الرافعي في فتح العزيز: ١٢/ ١٥٨ "يباح للمضطر، إذا لم يجد الحلال أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناهما. . . وهل يجب عليه الأكل؟ وفيه وجهان. أصحهما: نعم".
(٢) (به) ليس في (غ)، (ت).
(٣) في (غ): والذي.
(٤) في (غ): التشكك.

<<  <  ج: ص:  >  >>