(١) قال الماوردي في الحاوي الكبير: ٧/ ١٢ "والدلالة على جوازه حالًا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة من الآية ٢٧٥]؛ ولأنه عقد معاوضة محضة فجاز أن يصح مؤجلا ومعجلًا كالبيع. . .". (٢) قال الماوردي - شارحا لقول المزني نقلا عن الشافعي قوله: وما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة -: "لأن الكتابة عقد معاوضة، فلم تصح إلا بعوض معلوم، وأجل معلوم، كالبيع والإجارة". ٢٢/ ١٦٦. (٣) عقد الإرفاق: الإرفاق لغة: نفع الغير وهو مصدر أرفق ومعنى رفق وأرفق واحد والرفق ضد العنف. واصطلاحًا: إعطاء منافع العقار والإرفاق أحد نوعي الإقطاع؛ لأنه تمليك أو إقطاع إرفاق، ويذكر الفقهاء الإرفاق في العارية والهبة والصدقة. ينظر: الموسوعة الفقهية: ٣/ ١٣٥ - ١٣٦.