للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك اعتبارًا بما (١) كان قبل ذلك الحكم المعدول به مجازًا على خلاف الأصل والقياس الذي لا يعمل به من المنسوخ والفاسد لا نسلم أنَّه يسمى قياسًا إذ ذاك (٢) على الإطلاق في العرف وإنْ سمي به مقيدًا (٣).

ومنها: أنّ العلّة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع فوجودها في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، إذ ليس من شرط الأمارة أنْ يصحبها الحكم ولا يتخلف عنها أصلًا، وإلا لكان دليلًا قاطعًا لا أمارةً، ولهذا، إنّ جميع الأمارات الشرعية موجودة قبل ورود الشرع وإنْ لم تكن الأحكام ملازمة لها والغيمُ الرطب أمارة على وجود المطر وإن تخلف عنه المطر آونة. وخبر الواحد العدل (٤) علامةٌ على وجود الحكم (٥) وإن تخلف عند وجود القاطع.

وجوابه: أنا لا نسلم أنّ تخلف الحكم عن الأمارة لا يقدح في كونها أمارة.

قوله: لو صحبها الحكم في كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعًا.

قلنا: ممنوع وهذا؛ لأنَّ القاطع هو الذي لا يجوز أنْ ينفك الحكم عنه ولو لمانع، لا أنَّه الذي لا ينفك الحكم عنه. فإنّ الدليل الظني قد لا ينفك


(١) في (ت): أنّ ما كان.
(٢) في (غ)، (ت): ذلك.
(٣) ينظر: النهاية للصفي: ٨/ ٣٤٠٣، وينظر المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٤٢.
(٤) (العدل) ليس في (غ)، (ت).
(٥) (الحكم) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>