للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصور لا يمكننا إثبات ذلك الحكم فيه، لكن لم قلتم أنَّه يلزم منه أنْ يكون إثبات ذلك الحكم فيه داخلا في ذات العلّة؟ بل جاز أنْ يكون شرطًا.

واحتج القائلون: بأنّ النّقض لا يقدح مطلقًا بأوجه:

منها: ما روي عن ابن مسعود أنَّه كان يقول: "هذا حكم معدول به عن سنن القياس" (١) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله (٢) واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا.

وأجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنَّه لا دلالة لقول ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - على أنّ القياس الذي ثبت الحكم على خلافه أنَّه (٣) حجّة، فالإجماع على ذلك لا يكون مفيدًا.

والثاني: سلمنا أنَّه حجة، لكن يمكن حمل ذلك على ما إذا كان تخلف الحكم عنه بطريق الاستثناء، ويجب الحمل عليه جمعًا بين الأدلة.

واعترض صفي الدين الهندي على الأول بعد أن ذكر أنَّه إشكال قوي، بأنّ إطلاق القياس عليه يشعر إشعارًا ظاهرًا لكونه (٤) حجة وتسميته


(١) نقله الرازي في المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٣٩، والآمدي في الإحكام: ٣/ ٢٤٨، وصفي الهندي في النهاية: ٨/ ٣٤٠٣. وقد تتبعت كتب الآثار المتاحة فلم أقف عليه.
(٢) لم أقف أيضًا على أثر ابن عباس.
(٣) (أنّه) ليس في (ص).
(٤) في (ص)، (غ): بكونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>