للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارع لم يرد التعليل وإن ظهر ذلك من مقتضى لفظه. وتخصيص الظواهر ليس بِدْعًا وإن كان بنص لا يقبل التأويل فإن عمّم (١) بصيغة لا يتطرق إليها تخصيص ببعض الصور التي تطرد العلّة فيها فلا مطمَع في تخصيصها لقيام القطع على العليّة، وجريانها على اطراد ونصُّ الشارع لا يصادم، وإن نصّ الشارع على شيء وعلى تخصيصه في كونه علّة لمسائل معدودة، فلا يمتنع ذلك (٢) ولا معترض عليه في تنصيصه وتخصيصه ولو نصّ على نصب علّة على وجه لا يقبل أصل النّصب تأويلًا، ولم يجر في لفظ الشارع بتنصيص على التّعميم على وجه لا يؤول (٣) ولا على التخصيص بمواقع مخصوصة فهذا عام، ولا يمتنع فيه تخصيص العلّة (٤).

وأمّا حجّة الإسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلّة يفرض (٥) على ثلاثة أوجه: الأول أنْ يعرض في صوب جريان العلّة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمّى نقضا وهو قسمان:

أحدهما: ما يظهر أنَّه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس، فلا يفسد العلّة بل يخصصها بما وراء المستثنى، ويكون علّة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين (٦) أنْ يرِد ذلك على علّة مقطوعة أو مظنونة.


(١) في (غ): عمّ.
(٢) (ذلك) ليس في (ت).
(٣) في (ت): تأويل.
(٤) ينظر تفاصيل رأي الجويني في البرهان: ٢/ ٩٩٩ - ١٠٠١.
(٥) (فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: تخلف الحكم عن العلّة) ساقط من (غ).
(٦) (بين) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>