للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلّة وأظهر أنّه علّة مستقلة وإن لم ينقدح فرْق فإنْ لم يكن الحكم فيها مجمعًا عليه أو ثابتًا بمسلك قاطع سمعي بطلت (١) علته أيضًا فإنه مناقض بها وتارك للوفاء بحكم العلّة فإذا لم يف بحقّ طردها فكيف يُلزم الخصمَ حقّ طردها في موضع قصده، وإن طرد مسألة إجماعية لا فرق بينها وبين محل العلّة فهذه موضع الأناة (٢) والاتئاد، فإنْ كان الحكم الثابت فيها على مناقضة علّة المعلل (٣) معللًا بعلّة معنوية جارية فورودها ينقض العلّة من جهة أنّها منعت العلّة من الجريان (٤) وعارضتها بفقه.

وإن كانت (٥) المسألة قاطعة للطرد ولا فرق وكان لا يتأتى تعليلُ الحكم فيها على المناقضة بعلّة فقيهة، فهذا موضع التّوقف، هذا رأيه في المستنبطة (٦).

وحاصله أنّ النّقض قادحٌ فيما إذا انقدح فرق، أو لم يمكن الحكم في الصورة مجمعًا عليه أو لم يكن ثابتًا بقطعيٍّ، أو كان ثابتًا بإجماع وفي محل النّقض معنىً يعارض العلّة التي ذكرها المستدل، ويمنعها من الجريان وإنْ لم يكن كذلك فالتّوقف.

وأمّا المنصوصة فإن كان بنصٍّ ظاهر فيظهر بما أورده المعترض أنّ


(١) في (غ): بطلب.
(٢) في (ص): الإباء.
(٣) في (ت): العلل.
(٤) في (غ): الحيوان.
(٥) في (غ): طارت، وفي (ت): ضرب.
(٦) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٩٨٧ - ٩٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>