للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن الجواب بأن السكاكى لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذى ذكره يتناول الوضع بالتأويل، بل مراده أنه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور، وبين الوضع بالتأويل كما فى الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المراد بالوضع معناه المذكور، لا المعنى الذى يستعمل فيه أحيانا- وهو الوضع بالتأويل-

===

(قوله: ويمكن الجواب إلخ) هذا جواب ثان من طرف السكاكى بالمنع، وكان اللائق تقديمه على الجواب الأول؛ لأنه بالتسليم، وحاصل هذا الجواب أنا لا نسلم ما قاله المصنف من أن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع بالتأويل، بل هو متناول له بحسب ما عرض للوضع من غير الاشتراك اللفظى، فأتى السكاكى بالقيد ليكون قرينة على أن المراد بالوضع فى التعريفين الوضع التحقيقى، لا مطلق الوضع الصادق بالتحقيقى والتأويلى، وعبر الشارح بالإمكان لعدم اطّلاعه على مقصود السكاكى. قال" العلامة عبد الحكيم": وفى هذا الجواب نظر إذ لا نسلم عروض الاشتراك للفظ الوضع؛ لأن المتبادر من الوضع عند الإطلاق الوضع التحقيقى، وإنما أطلق على التأويلى وضع تجوزا.

(قوله: لم يقصد أن مطلق الوضع) أى لم يقصد أن الوضع المطلق الذى لم يقيد بقيد

(قوله: بالمعنى) أى المفسر بالمعنى الذى ذكره، وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه

(قوله: يتناول الوضع بالتأويل) أى بحيث يكون الوضع المطلق المفسر بما ذكره من قبيل المتواطئ، حتى يعترض عليه بما تقدم من عدم التناول

(قوله: اشتراك) أى لفظى بين الأمرين المذكورين، بحيث إنه وضع لكلّ منهما بوضع على حدة

(قوله: فقيده بالتحقيق) أى فى تعريف المجاز، وقيده بعدم التأويل فى تعريف الحقيقة

(قوله: ليكون قرينة إلخ) أى ليكون قرينة على أن المراد بالوضع- أى الواقع فى التعريف- أحد معنييه وهو الوضع التحقيقى؛ لأن المشترك اللفظى إذا وقع فى التعريف لا بدّ له من قرينة تعين المراد منه، (فقوله: على أن المراد بالوضع) أى الواقع فى التعريف (وقوله: معناه المذكور) أى الذى ذكره السكاكى وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه الذى هو الوضع التحقيقى.

(قوله: لا المعنى الذى يستعمل فيه أحيانا) أى بطريق عروض الاشتراك اللفظى، وقد يقال: الواجب عند عدم التقييد إرادة جميع معانى الوضع الشاملة للمعنى المذكور،

<<  <  ج: ص:  >  >>