وإن كان مستعملا فيما وضع له فى الجملة (فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب- أعنى: الشرع) وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ: الصلاة المستعملة بحسب الشرع فى الأركان المخصوصة؛ فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له، لكن بحسب اصطلاح آخر- وهو اللغة- لا بحسب اصطلاح التخاطب- وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق ب المستعملة ...
===
(قوله: وإن كان مستعملا .. إلخ) جملة حالية معترضة بين اسم إن وخبرها وهو قوله: فليس بمستعمل .. إلخ، والفاء فيه زائدة
(قوله: فيما) أى: فى معنى
(قوله: فى الجملة) أى: فى بعض الاصطلاحات وهو اللغة
(قوله: فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب- أعنى: الشرع) أى: وإن كان مستعملا فيما وضع له فى اصطلاح اللغة فهو مجاز شرعى بمقتضى اصطلاح الشرع، وإن كان حقيقة لغوية بمقتضى اصطلاح أهل اللغة، فإن قلت: إذا وقع ذلك الاستعمال من لغوىّ جريا على اصطلاح الشرع هل يكون مجازا لغويا؟ قلت: أجاب العلّامة ابن قاسم فى شرح الورقات بما نصه: لا نسلم أنه مجاز لغوىّ بل هو شرعىّ ولو حكما- اه.
(قوله: وليخرج) عطف على قوله: ليدخل أى: وليخرج من تعريف المجاز ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر الذى هو من أفراد الحقيقة فصلة يخرج بمحذوف، وقوله من الحقيقة: بيان لما بعدها وهو قوله: ما يكون .. إلخ، والحاصل: أن المصنف زاد قوله فى اصطلاح التخاطب لأجل أن يدخل فى التعريف بعض أفراد المجاز ولأجل أن يخرج من التعريف بعض أفراد الحقيقة- وهو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له- لكن ليس غيرا فى اصطلاح التخاطب وإنما عبّر باصطلاح آخر
(قوله: لا بحسب اصطلاح التخاطب) يعنى فلا تكون الصلاة المستعملة فى الأركان المخصوصة بحسب الشرع من المجاز، إذ تعريفه ليس صادقا عليها
(قوله: على وجه يصح) يؤخذ منه أنه لا بدّ فى المجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له تتوقف على ملاحظتها، ولذا صحّ تفريع قوله. بعد فلا بدّ .. إلخ عليه.