(فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها، ثم قال) أى: السكاكى ...
===
لا يحمد ولا يذم وإن كان غير المساواة فهو ممنوع لانحصار الكلام فى الإيجاز والإطناب والمساواة وحاصل الجواب: أن المراد لا يحمد ولا يذم من الأوساط؛ لأنهم لا يعتبرون المزايا والخواص، وهذا لا ينافى أنه يحمد ويذم من البليغ باعتبار اختلاف المقامات على ما سلف وتقسيم الكلام إلى الأقسام الثلاثة خاص بالكلام البليغ، وأما كلام الأوساط فلا يوصف بواحد من الثلاثة- فتأمل ذلك.
(قوله: ومجرد تأليف) أى: وتأليف مجرد عن النكات، وهو إما بالرفع عطف على تأدية أو بالجر عطف على دلالات
(قوله: يخرجها عن حكم النعيق) أى: بسبب كونه مطابقا للصرف واللغة والنحو مما يتوقف عليه تأدية أصل المعنى، وأصل النعيق تصويت الراعى فى غنمه، والمراد به هنا أصوات الحيوانات العجم والمراد بحكمه عدم دلالته
(قوله: فالإيجاز) أى: إذا بنينا على أنه لا يتيسر الكلام فى الإيجاز والإطناب إلا بالبناء على أمر عرفى فيقال فى تعريف الإيجاز هو أداء المقصود أى: ما يقصده المتكلم من المعانى
(قوله: بأقل) أى: بعبارة أقل أى: قليلة فأفعل ليس على بابه (وقوله: من عبارة المتعارف) فيه أن العبارة هى الكلام المعبر به والمتعارف هو الكلام أيضا كما مر من أن متعارف الأوساط كلامهم الجارى على عادتهم فى تأدية المعنى، وحينئذ فلا معنى لإضافة العبارة للمتعارف، إلا أن يقال: إنها بيانية والمعنى بعبارة أقل من العبارة التى هى متعارف الأوساط، وبعد ذلك فالمطابق للسياق أن يقول بأقل من المتعارف، إذ لا فائدة فى زيادة عبارة
(قوله: والإطناب أداؤه) أى: ويقال فى تعريف الإطناب هو أداء المقصود بعبارة أكثر من العبارة التى هى متعارف الأوساط، وقد يقال: إن الإطناب على اصطلاح السكاكى يعم المساواة كما يأتى وهذا لا يلائمه- اللهم إلا أن يقال: إن هذا التعريف مبنى على اصطلاح آخر. اه فنرى.
وقوله والإطناب إلخ أى: ويقال فى تعريف المساواة هى أداء المقصود بقدر المتعارف
(قوله: ثم قال أى السكاكى) هذا إشارة إلى كلام آخر للسكاكى فى الإيجاز