للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل ...

===

القتل، فإن هذا أمر وهذا خارج بقوله غير كف؛ لأن هذا طلب كف وأجيب بأن المراد غير كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة فدخل نحو: كف عن القتل؛ لأنه كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة بالتعريف وهذا صادق بما إذا كان طلب الفعل غير كف أو طلبا لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة، فالأول نحو: قم، والثانى نحو:

كف عن القيام، فإنه طلب لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة، وأورد على هذا الجواب أنه يقتضى أن يخرج عن التعريف كف عن الكف عن القتل؛ لأنه طلب فعل هو كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة مع أن هذا أمر، وأجيب بأن كف مأخوذ من الكف مطلقا، وهو إنما تعلق بالكف عن خصوص القتل والمطلق والمقيد متغايران

(قوله: على جهة الاستعلاء) المتبادر تعلقه بقوله: طلب أى: الطلب على طريق الاستعلاء، ويحتمل أن يكون حالا من فعل؛ لأنه وصف بقوله غير كف والمعنى طلب فعل غير كف حال كونه على جهة الاستعلاء فى طلبه، وإنما قيد بذلك ليكون التعريف المذكور للأمر لا نزاع فيه، وإلا فالمختار عند الأشعرى وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء والعلو فى الأمر، وإن كان الجمهور على اعتبار الاستعلاء فى حقيقة الأمر، والحاصل أن فى الأمر مذاهب قيل يشترط فيه كل من الاستعلاء والعلو وقيل لا يشترط فيه شىء منهما، وقيل يشترط فيه العلو دون الاستعلاء، وقيل بالعكس وهو ما مشى عليه الشارح ودليل كل من هذه الأقوال مذكور فى كتب الأصول، وأورد على اشتراط الاستعلاء فى مسمى الأمر قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون، فقد استعمل الأمر فى طلب ليس فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غيره لادعائه الألوهية لنفسه، فلو كان الاستعلاء معتبرا فى مفهوم الأمر لما قال ماذا تأمرون، وأجيب بأن المراد ماذا تشيرون من المؤامرة بمعنى المشاورة، وبأنه احتقر نفسه بعد رؤية معجزة موسى، ولا يخفى أن كلا من الجوابين خلاف الظاهر، فلذا كان الصحيح أن الاستعلاء ليس بشرط فى الأمر.

(قوله: وصيغته تستعمل إلخ) أى: صيغته المعهودة المتداولة كثيرا وهذا توطئة لما سيأتى فى المتن من قوله: والأظهر إلخ، وإضافة صيغة للضمير للبيان؛ لأنه من إضافة الأعم

<<  <  ج: ص:  >  >>