للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس

٣٨٨٦ - موسى بن علي بن رباح (م) (١)، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب".

٣٨٨٧ - مالك (س ق) (٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (٣) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات".

قلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.

ورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.

قلت: الحديث مرسل.

باب منه

٣٨٨٨ - النضر بن محمد (م) (٤)، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (٣)، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة


(١) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣١) [٢٩٣].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٨ رقم ٣١٩٢)، والنسائي (١/ ٢٧٥ رقم ٥٦٠)، والترمذي (٣/ ٣٤٨ رقم ١٠٣٠)، وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٩) كلهم من طريق موسى بن علي به. وقال الترمذي: هذا حسن حسن صحيح.
(٢) النسائي (١/ ٢٧٥ رقم ٥٥٩) من طريق مالك، وابن ماجه (١/ ٣٩٧ رقم ١٢٥٣)، من طريق معمر كلاهما عن زيد به.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) مسلم (١/ ٥٦٩ رقم ٨٣٢) [٢٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>