للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦٧١ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس قال: "بينما نحن في المسجد مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مه مه. فقال: دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال-: فأمر رجلًا فجاء بدلو من ماء فرشه عليه". وفي لفظ: "لا تزرموه" بدل "دعوه" وقال: "فصبه" [بدل] (٢) "فرشه".

٣٦٧٢ - زهير (خ) (٣)، ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بت الأسود، عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول: "أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس".

٣٦٧٣ - عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز: "قلت لابن عمر: الرجل منا يبعث ناقته فيصيبه نضح من بولها؟ قال: اغسل ما أصابك منه".

٣٦٧٤ - يونس، عن الحسن قال: "كل شيء من الدواب فإن بوله يغسل".

وأما حديث أنس في قصة العرنيين فإنه عليه السلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فقد قال الشافعي: هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة.

٣٦٧٥ - وأما سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".

قلت: سوار متروك.

قال: وخالفه يحيى بن العلاء.


(١) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٥) [١٠٠].
(٢) في "الأصل": بل. والمثبت من "ك".
(٣) البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).
وأخرجه النسائي (١/ ٣٩ رقم ٤٢)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٤) كلاهما من طريق زهير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>