يمس أنفه الأرض، ما يمس الجبين" تفرد بوصله سلم. قال ابن أبي داود: صوابه مرسل.
٢٣٧٧ - حسين بن حفص، عن الثوري بهذا مرسلًا، ورواه ابن عيينة وعبدة بن سليمان، عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا.
٣٣٧٨ - إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "إذا سجدت فضع أنفك بالأرض مع جبهتك".
٣٣٧٩ - أبو الأحوص، عن سماك نحوه. ولفظه: "إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك". تابعه شريك، ورواه حرب بن ميمون، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ضع أنفك ليسجد معك" قال الترمذي (١): مرسل، عكرمة أصح.
كشف الوجه للسجود
مر حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة، وحديث أبي سعيد في سجوده وعلى جبهته الطين.
٢٣٨٠ - زكريا بن أبي زائدة (م س) (٢) عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب: "شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا".
قلت: رواه (م س) (٣) من طريق زهير وأبي الأحوص، عن أبى إِسحاق مثله.
ورواه وكيع (ق) (٤)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، فقال: عن حارثة، عن خباب.
(١) علل الترمذي الكبير (٧٠ رقم ١٠١، ١٠٢).
(٢) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) [١٨٩]، والنسائي (١/ ٢٤٧ رقم ٤٩٧).
(٣) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) [١٩٠].
ولم يخرجه النسائي إلا من رواية زهير فقط، وانظر التحفة (٣/ ١١٤ رقم ٣٥١٣).
(٤) ابن ماجه (١/ ٢٢٢ رقم ٦٧٥).