للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٤٧ - زهير بن معاوية، عن أخيه الرحيل، عن أبي الزبير: "سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن (للفار) " (١).

فهذا الذي قاله ابن عمر يحتمل، لولا حديث أبي سعيد في الأذان في البادية، وحديث أنس في أذان الراعي. وفي ذلك دليل على أن الأذان من سنة الصلاة، ويستدل بحديث ابن عمر على أن تركه في السفر أخف من تركه في الحضر.

١٧٤٨ - وعن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسافر: "إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام". وبعض الضعفاء رفع حديث ابن عمر.

إفراد الإقامة

١٧٤٩ - حماد بن زيد (خ) (٣)، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة".

١٧٥٠ - (م) (٣) ثنا خلف بن هشام، نا حماد بن زيد، أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

١٧٥١ - عبد الوارث (خ م) (٣)، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "ذكروا النار والناقوس، وذكروا اليهود والنصارى، فأُمر بلال أن يشفع الأذان". ولفظ (م): "أن يثني الأذان ويوتر الإقامة".

١٧٥٢ - وهيب (م) (٢)، عن الحذاء بنحوه.

١٧٥٣ - عبد الوهاب (خ م) (٢)، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن [يوقدوا] (٣) نارًا أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".


(١) في "هـ": للفارة.
(٢) سبق.
(٣) في "الأصل": يقدوا، والمثبت من "هـ"، وفي "البخاري": "يوروا" وفي "مسلم: "ينوروا".

<<  <  ج: ص:  >  >>