للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٢٢ - ابن أبي ذئب (خ) (١)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما فاتكم". ورواه (م) (٢) من حديث الزهري.

قال الشافعي: ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانًا وإقامة، ولم يؤذن لنفسه ولم يقم، ولم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة.

١٧٢٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم". وبهذا يقول الشعبي والنخعي والحسن.

١٧٢٤ - الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان قال: "جاءنا أنس وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه". وجاء عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة, ثم عن سعيد بن المسيب والزهري.

١٧٢٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم (٣) قال: "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يؤذن للمغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ما قال، قال: فانتهى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود". هذا مرسل.

قلت: وإبراهيم واه.

باب لا أذان على النساء ولا إقامة

١٧٢٦ - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة".

١٧٢٧ - يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن أمرأة، ولكن تقوم في وسطهن". الحكم هو ابن عبد الله: ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس مرفوعًا، ولم يصح؛ بل الأشبه موقوف. وهو قول الحسن وابن المسيب، وابن سيرين والنخعي.


(١) البخاري (٢/ ١٣٨ رقم ٦٣٦).
(٢) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٢)، وابن ماجه (١/ ٢٥٥ رقم ٧٧٥) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد به.
وأخرجه الترمذي (٢/ ١٤٩ رقم ٣٢٧) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
(٣) ضبب عليها المصنف للإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>