للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وكانت إقامته مفردة: قد قامت الصلاة مرة واحدة" (١).

١٦٦٦ - ابن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال أن رسوله الله قال له: "إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك".

١٦٦٧ - ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد الأنصاري، عن عيسى بن (جارية) (٢) عن ابن المسيب أنه قال: "أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن، فجعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ". وروينا عن ابن سيرين "أن بلالًا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته".

لا يؤذن إلا طاهر

١٦٦٨ - الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يؤذن إلا متوضئ". معاوية: ضعيف. والصحيح يونس بن يزيد، عن الزهري (٣) قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ".

١٦٦٩ - عمير بن عمران العلاف، نا الحارث بن [عتبة] (٤)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم". عبد الجبار عن أبيه: مرسل. وهو قول عطاء، وقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه قال الحسن وقتادة، وقد مر في كتاب الطهارة استحباب الأذكار على وضوء.


(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١٠) من طريق هشام بن عمار به.
(٢) في "هـ": حارثة. والمثبت هو الصواب.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) في الأصل: عنبة. وسبق التنبيه عليه وذكر الخلاف فيه حديث رقم ١٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>