للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة ويحرم الطعام". الأصح إرساله. رواه عاصم بن علي وعلي بن الجعد، عن ابن أبي ذئب، عن محمد مرسلًا.

١٥٩٠ - أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام" رواه الحسين بن حفص، عن سفيان موقوفًا، وزاد: "ويحرم فيه الطعام والشراب وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال".

آخر وقت اختيار للصبح

١٥٩١ - يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس "أن رجلًا سأل رسول الله عن وقت صلاة الفجر، فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتَّى أسفر، ثم أمره أن يقيم فأقام فصلى، ثم دعا الرجل فقال: أشهدت الصلاة أمس واليوم؟ قال: نعم. قال: ما بين هذا وهذا وقت".

وروينا معناه في حديث بريدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صحيح.

آخر وقت الجواز لصلاة الصبح

١٥٩٢ - فيه حديث أبي أيوب (م) (١)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله: "وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع في قرني شيطان، فأمسك عن الصلاة".

إدراكها بركعة واحدة

١٥٩٣ - يونس (م) (٢)، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه، عن عائشة قال رسول الله: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة".

١٥٩٤ - عبيد الله (م) (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال


(١) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].
(٢) مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٩). وأخرجه النسائي (١/ ٢٧٣ رقم ٥٥١)، وابن ماجه (١/ ٢٢٩ رقم ٧٠٠) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب به.
(٣) مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٧) [١٦٢].
وأخرجه النسائي في الكبري (١/ ٤٠٨: رقم ١٥٣٦)، وفي المجتبي (١/ ٢٧٤ رقم: ٥٥٤) من طريق عبيد الله، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>