للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفى حديث لخالد بن الحارث، عن شعبة: "إلى نصف الليل". وقال حمَّاد بن سلمة: عن أبي المنهال: "إلى ثلث الليل".

١٥٨٥ - ابن فضيل، عن الأعمىش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخره حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" (١). قال عبَّاس الدوري (٢): سمعت يحيى يضعف حديث ابن فضيل -يعني هذا- وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا، كذا رواه الناس.

١٥٨٦ - زائدة، عن الأعمَش، عن مجاهد قال: "كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرًا ... " فذكره. وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري وعبثر، عن الأعمَش، عن مجاهد.

١٥٨٧ - الطفاوي، ثنا أيوب، عن محمد، عن مجاهد كان يقول: "انظروا أيوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صلوا الظهر [حين ترتفع الشمس - يعني تزول- وصلوا العصر، (٣) والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس أو بسواد، وأطيلوا القراءة".

آخر وقت الجواز للعشاء

رُوينا عن ابن عبَّاس قال: "وقت العشاء إلى الفجر". وعنه وعن عبد الرحمن بن عوف "في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر: صلت (٤) المغرب والعشاء" وعن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة: "ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر". وروينا عن عائشة قالت: "أعتم رسول الله حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى بهم وقال: إنه لوقتها،


(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢٨٣ رقم ١٥١) من طريق ابن فضيل به.
وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
(٢) تاريخ الدوري (٢/ ٥٣٤ رقم ١٩٠٩).
(٣) من "هـ".
(٤) كتب في الحاشية: تصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>