للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"أن رجلًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأذن بغلس، فصلى الصبح، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وجب الشفق، ثم أمره الغد فنوّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه -شك حرمي- فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت". وقد مضى من حديث الثَّوري، وفيه: "فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل".

١٥٧٩ - شعيب (خ) (١)، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت: "أعتم رسول الله بالعتية حتَّى ناداه عمر فقال: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ولا يصلى يومئذ إلَّا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول".

وأخرجه (خ) (٢) أيضا من حديث صالح بن كيسان.

وحجة من قال إلى نصف الليل

١٥٨٠ - حديث أبي أيوب العتكي (م) (٣)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "وقت العشاء إلى نصف الليل". ولفظ (م): "فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

١٥٨١ - حميد (خ) (٤)، عن أنس "أنه سئل: هل اصطنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال:


(١) البخاري (٢/ ٤٠١ رقم ٨٦٢).
وأخرجه النسائي (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٥) من طريق شعيب به.
وأخرجه البخاري (٢/ ٣٦ رقم ٥٦٦)، ومسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٨)، والنسائي (١/ ٢٣٩ رقم ٤٨٢)، (١/ ٢٦٧ رقم ٥٣٥) من طرق عن الزهري به.
(٢) البخاري (٢/ ٥٩ رقم ٥٦٩).
(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٢].
وتقدم تخريجه.
(٤) البخاري (٢/ ٦٢، ٣٨٨ رقم ٥٧٢، ٨٤٧).
وأخرجه النسائي (١/ ٢٦٨ رقم ٥٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩٢) من طرق عن حميد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>