للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان علينا". قد روينا في كتاب الجنائز، عن الشعبي "أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة".

ولا يعمد المرء إلى قتل ذي رحمه من البغاة

لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، وأبا بكر عن قتل ابنه.

١٣٠٢٩ - الواقدي، نا ابن أبي الزناد، عن أبيه (١) قال: "شهد أبو حذيفة بدرًا ودعا أباه إلى البراز فمنعه عنه رسول اللَّه". قال الواقدي: وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يزل على دين الشرك حتى شهد بدرًا ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكر: متعنا بنفسك.

قلت: ما صح في هذا شيء.

العادل يقتل الباغي وبالعكس لا يتوارثان

١٣٠٣٠ - إسماعيل بن عياش، حدثني يحيى بن سعيد وابن جريج ومثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس لقاتل من الميراث شيء" (٢). ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بنحوه، ولفظه: "يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا".

من قاتل دون ماله أو ماله دمه أو أهله فقتل فهو شهيد

١٣٠٣١ - ابن عيينة (د س) (٣) عن الزهري، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد ابن زيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧) من طريق إسماعيل بن عياش به.
(٣) ليس هو عند أبي داود من هذا الطريق راجع التحفة (٤/ ٥ - ٦) وقد أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢) من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة به، وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣١٠ رقم ٣٥٥٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>