للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها".

قال الشافعي: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.

١٢٠٥٣ - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن اللَّه كنى عنه".

العدة من الموت والطلاق والزوج غائب

١٢٠٥٤ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "تعتد المطلقة والمتوفى عنها منذ يوم طلقت وتوفي عنها".

١٢٠٥٥ - زهير، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن عبد اللَّه: "عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى".

١٢٠٥٦ - أيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء -يحسبه عن ابن عباس- قال: "من يوم يموت".

١٢٠٥٧ - وفي كتاب أبن المنذر (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "تعتد من يوم طلقها أو مات عنها".

١٢٠٥٨ - شعبة، عن قتادة، عن سعيد وسليمان بن يسار وابن المسيب قالوا: "من يوم مات أو طلق". وهو قول عطاء والنخعي والزهري وغيرهم.

١٢٠٥٩ - شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق أن عليًا قال: "تعتد من يوم يأتيها الخبر". فهذا هو المشهور عن علي. وكذا رواه الشعبي (١) عن علي. وجاء عن أشعث، عن الحكم، عن أبى صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي: "العدة من يوم يموت أو يطلق".

عِدّة الأمة

١٢٠٦٠ - شعبة وابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر: "عدة الأمة إذا لم تحض شهرين كعدتها إذا حاضت حيضتين".

وابن عيينة عن محمد ولفظه: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>