للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها".

ابن أبى عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها".

١٢٠١٢ - قيس بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار: قال زيد بن ثابت: "إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها".

١٢٠١٣ - مالك، عن فضيل بن أبي عبد اللَّه المهري "أنه سأل القاسم بن محمد وسالمًا عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا: قد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها". قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

من قال الأقراء الحيض

١٢٠١٤ - ابن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار (١) "أن فاطمة بنت أبي حبيش [استحيضت] (٢) فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو سئل لها- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي، فقيل لسليمان: أيغشاها زوجها؟ فقال: إنما نقول فيما سمعنا". تابعه حماد بن زيد وعبد الوارث إلا أنهما ذكرا "أن أم سلمة استفتت لها". واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن ابن عيينة رواه عن أيوب هكذا.

قال الشافعي: ما حدث سفيان بهذا قط، وإنما قال سفيان:

١٢٠١٥ - عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن -أو قال: أيام أقرائها (٣). الشك من أيوب" لا ندري قال هذا وهذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد؟ وليس هذا بصدق.

إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن أيوب، عن سليمان، عن أم سلمة "أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت لها رسول اللَّه فقال: ليس بالحيضة، إنما هو عرق. فأمرها أن تدع


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": استحضت. والمثبت من "ك، هـ".
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٧٢ رقم ٢٧٨)، والنسائي (١/ ١١٩ - ١٢٥ رقم ٢٠٨)، وابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) كلهم من طريق سليمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>