أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج غيرك. قال: فإنما كان طلاقي إياها واحدة! فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدلّ ما كان لك من فضل". رواه أهل الموطأ، ومر عن معاوية بن أبي عياش وغيره عن ابن عباس فالكل عنه أنه أمضى الطلاق الثلاث. قال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدة يعني أنه بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالذي يشبه أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئًا فنسخ. فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول اللَّه شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه خلاف. قال المؤلف: رواية عكرمة، عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وفي بيع أمهات الأولاد، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلافه؟ ! ولعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء في أن يقضي بطلاقه. قال المؤلف: ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم، قال أبو زرعة الرازي: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر. وذهب الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كانت واحدة، فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثًا. قال المؤلف رواية أيوب السختياني تدل على هذا التأويل.
١١٧٦٥ - ثنا عبد الملك بن محمد بن مروان (د)(١) -كذا في النسخة، وصوابه: ثنا محمد ابن عبد الملك- ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس "أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق أمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها