للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن أبي مريم (خ) (١)، عن أبي غسّان، عن أبي حازم، عن سهل فقال: "أملكناكها بما معك من القرآن" قال المؤلف: الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، واستدل بعض أصحابنا في ذلك بـ:

١١٠٢٥ - جعفر بن محمد (م) (٢)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" قال أصحابنا: وهى كلمة النكاح والتزويج اللتين في القرآن.

لا نكاح لحمل

١١٠٢٦ - يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو على ناقة مع أبي وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية (٣)، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه وأقر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه فقال له: إني شهدت جيش عثران فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الجيش فقال طارق ابن المُرقّع: من يعطيني رمحًا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول ابنة تكون لي. قال: فأعطيته رمحي، ثم تركته حتى ولدت له ابنة، وبلغت فأتيت فقلت له: جهز إليّ أهلي. قال: لا والله أجهزها حتى تحدث صداقًا غيره. فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبقرن أي النساء هي؟ قلت: قد رأت القتير (٤) قال: فنظر إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: دعها، لا خير لك فيها. فراعني ذلك، ونظر إليّ، فقال رسول الله: لا تأثم ولا يأثم ... " (٥) الحديث.

١١٠٢٧ - ابن جريج (د) (٦)، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة -


(١) البخاري (٩/ ٨٠ رقم ٥١٢١).
(٢) مسلم (٢/ ٨٨٩ رقم ١٢١٨) [١٤٧]، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ١٨٢ - ١٨٦ رقم ١٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤) من طريق جعفر بن محمد بنحوه.
(٣) كتب بحاشية "الأصل": أي الدّرة.
(٤) القتير: الشيب. انظر: النهاية (٤/ ١٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٣) عن يزيد به.
(٦) أبو داود (٢/ ٢٣٤ رقم ٢١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>