للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يونس (م د) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة "أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} (٢) قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب [لهم] (٣) من النساء سواهن، ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (٤) الآية، يعني والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) وقال تعالى في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (٤) رغبة أحدكم عن يتيمته القليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن". وأخرجه أبو داود وقال يونس في آخره: "وقال ربيعة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (٢) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعًا".

أبو معاوية (خ) (٥)، ثنا هشام (خ م) (٦)، عن أبيه، عن عائشة: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... } (٤) الآية قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك". اختلف في لفظه على هشام وحديث الزهري أكمل وأحفظ.

لا يزوّج نفسه امرأة هو وليها

١١٠٢١ - ابن مهدي، عن سفيان، عن محمد بن خالد، عن رجل يقال له الحكم،


(١) مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٤ رقم ٣٠١٨) [٦]، وأبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٨).
وأخرجه البخاري أيضًا (٩/ ٦ رقم ٥٠٦٤)، والنسائي (٦/ ١١٥ - ١١٦ رقم ٣٣٤٦) من طريق يونس بنحوه.
(٢) النساء: ٣.
(٣) في "الأصل، ك": لهن. والمثبت من "هـ".
(٤) النساء: ١٢٧.
(٥) البخاري (٩/ ٩٤ رقم ٥١٣١).
(٦) البخاري (٨/ ١١٤ رقم ٤٦٠٠)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨) [٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>