للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل

١٠٢١٠ - الشافعي سمعت سفيان (خ م) (١)، عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس يقول: "سمعت عمر والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصًا دون المسلمين وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر الصديق، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله ثم وليها به أبو بكر، ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفًا أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أو لا؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إليَّ أكفيكماها".

قال الشافعي: فقال في سفيان: لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عنه، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. أخرجه الشيخان من حديث سفيان مختصرًا. قال الشافعي: ومعنى قول عمر: لرسول الله خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه.

١٠٢١١ - حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: "بينما أنا جالس في أهلي حين تمتع النهار إذ أتى رسول عمر، فقال: أجب أمير


(١) البخاري (٨/ ٤٩٨ رقم ٤٨٨٥)، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧).
وأخرجه الترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩) من طريق سفيان بنحوه مختصرًا.
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٩ رقم ٢٩٦٣) من طريق مالك به مطولًا.
وأخرجه النسائي (٧/ ١٣٥ - ١٣٧ رقم ٤١٤٨) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>