للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٨٣ - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا

٩٤٨٤ - حماد بن زيد (م) (١)، عن عمرو: "أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

٩٤٨٥ - سفيان (م) (٢)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة".

٩٤٨٦ - وعن عمرو (خ (٣) عن طاوس، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا". وروى البخاري شطره الثاني.

ابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [عنها] (٤) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"،

الليث (م) (٢)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: "أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها".


(١) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠).
(٢) سبق.
(٣) البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٠).
وأخرجه مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٢٤٥٦) من طريق عمرو بنحوه.
(٤) في "الأصل، هـ": عنه. والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>