للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في "الحاوي": قال (١) أبو العباس بن سريج: لا تؤخذ منه الزكاة بنكوله ولكنه يحبس حتى (يحلف أو يؤدي) (٢).

فإن كان من أهل الخيام الذين ينتجعون الماء والكلاء، فإن كانوا متفرقين، فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة، وإن كانوا في حلل مجتمعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن كل حلة (كبلدة) (٣).

والثاني: (أنها) (٤) كالقسم (قبله) (٥)، وجيران المال في أحد الوجهين، أهل محلته إلى أربعين دارًا.

وقيل: (أهل) (٦) البلد، فإن كان جيرانه أجانب، وأقاربه أباعد، فقد ذكر في "الحاوي" (أن) (٧) الجيران أحق (به) (٨).

وقال أبو حنيفة: أقاربه أحق، وهذا الذي حكاه على مذهب الشافعي فيه نظر.


(١) (قال): آخر صفحة ١٩٢ من نسخة ب، صفحة ب، وعاد إلى ١٩٣ من نسخة ب.
(٢) (يحلف أو يؤدي): غير واضحة في أ.
(٣) (كبلدة): في ب، جـ، وفي أ: كبلد.
(٤) (أنها): ساقطة من أ.
(٥) (قبله): في ب، جـ، وفي أ: للبلد.
(٦) (أهل): ساقطة من أ.
(٧) (أن): ساقطة من أ.
(٨) (به): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>